مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
59
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - قوله تعالى : « وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » ( « 1 » ) . 5 - قوله تعالى : « . . . إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا » ( « 2 » ) . 6 - قوله تعالى : « أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » ( « 3 » ) . 7 - قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ( « 4 » ) . 8 - قوله تعالى : « وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً » ( « 5 » ) . 9 - قوله تعالى : « أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » ( « 6 » ) . 10 - قوله تعالى : « وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ » ( « 7 » ) . 11 - قوله تعالى : « وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ » ( « 8 » ) . وقد ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ السجود عند قراءة هذه الآيات ، وعند استماعها ، وعند سماعها ( « 9 » ) ، بلا خلاف كما في الجواهر ( « 10 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 11 » ) ، وإليه استندوا في هذا الحكم . قال في المدارك : « لم نقف على نصّ يعتدّ به على استحباب السجود في الإحدى عشر وإن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع . . . » ( « 12 » ) . وصرّح بعض باستحباب السجود في
--> ( 1 ) الإسراء : 109 . ( 2 ) مريم : 58 . ( 3 ) الحجّ : 18 . ( 4 ) الحجّ : 77 . ( 5 ) الفرقان : 60 . ( 6 ) النمل : 25 - 26 . ( 7 ) سورة ص : 24 . ( 8 ) الانشقاق : 21 . ( 9 ) العروة الوثقى 1 : 684 - 685 ، م 2 . ( 10 ) جواهر الكلام 10 : 210 . ( 11 ) الخلاف 1 : 430 . التذكرة 3 : 213 . جامع المقاصد 2 : 311 . كشف اللثام 4 : 110 . ( 12 ) المدارك 3 : 419 .